اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحد من عمليات التهرب والتجنب الضريبي، من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين. كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضا انسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
وأقر مجلس الوزراء وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تعتبر متطلبا أساسيا لاتفاقية باريس للتغير المناخي التي انضم إليها الأردن عام 2015م.
وتنسجم هذه الوثيقة مع توجهات المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كونها توفر خارطة طريق للإجراءات المناخية التي من شأنها تقليل الانبعاثات، وبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وبما يعزز دور المملكة الإقليمي والدولي في هذا المجال، وينعكس على مختلف القطاعات التنموية.
وتتضمن الوثيقة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب زيادة درجة الحرارة وما يترتب على ذلك من أضرار مناخية وبيئية، وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC).
كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن إعطاء المتصرفين بالوحدات السكنية الخالية والأبنية المقامة قبل تاريخ 16/9/2021 من فئة (مقيم / غير مستفيد) مهلة لتسوية أوضاعهم.
وبموجب القرار سيتم إعطاء الفئة المستفيدة مهلة لدفع ثمن الوحدات السكنية وفرق المساحة، بحيث يحدد سعر المتر المربع بـ(250) فلسا للمساحة المستغلة لغاية (400) متر مربع، و(500) فلس للمساحة المستغلة من (401 - 600) متر مربع، و(750) فلسا للمساحة المستغلة من (601 - 800) متر مربع، و(1000) فلس للمساحة المستغلة من (801 - 1000) متر مربع.
أما المساحة التي تزيد عن (1000) متر مربع فيحدد السعر حسب السعر الدارج، فيما يعتمد سعر المساحات التنظيمية المتعلقة بالوحدات السكنية في منطقتي وادي عربة والغويبة حسب أسس التخصيص التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021. وفيما يتعلق بالمساحات الزائدة فيعتمد سعر المتر المربع بواقع (500) فلس.
واشترط مجلس الوزراء لتطبيق هذه الآلية استثناء الوحدات السكنية الواقعة على الشارع الرئيس من هذه الآلية، وتحديد المهلة الممنوحة للمتصرفين المشمولين في القرار بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس، على أن تتم العودة إلى العمل بأسس التخصيص التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021م بعد انقضاء هذه المهلة.
كما اشترط المجلس أن تطبق أسس التخصيص التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021 فيما يتعلق بالفئات الأخرى.